مذاهب العلماء في الإشهاد على الرجعة ((المطلقة طلاق رجعي ))
مذاهب العلماء في الإشهاد على الرجعة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد اختلف الفقهاء في الإشهاد على الرجعة على قولين: القول الأول: أنه لا بد من الإشهاد على الرجعة فإذا أراد الزوج مراجعة زوجته فعليه أن يشهد على أنه راجعها بدليل قوله تعالى: فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ {الطلاق:2} فأمر سبحانه في الآية بالإشهاد على الرجعة، ولئلا يموت الزوج قبل أن يقر بذلك، أو يموت قبل أن تعلم الرجعة بعد انقضاء عدتها وبذلك فلا يحصل التوارث بينهما. وهذا قول ابن بكير وغيره من المالكية ورواية عند الحنابلة. والقول الثاني: أن الإشهاد غير واجب بل مستحب وبه قال جمهور المالكية والحنفية والشافعية وإحدى الراويتين عند مذهب الحنابلة وهي المذهب: واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ. {الطلاق:2} ووجه الدلالة: أن الله سبحانه جمع بين الفرقة والرجعة وأمر ...