هل تنفق البنت على والدها المحتاج ؟

قبل الاجابة على  هذا السوال هل للوالدين حق في مال البنت المتزوجة ؟
يجيب على هذا السوال موقع الاسلام سوال وجواب والمشرف العام عليه الشيخ محمدالمنجد
السؤال 

هل مال البنت يعود لوالديها كمال الولد؟  وهل يجب عليها أن تنفق على والديها بنفس الطريقة؟ 
العديد من الناس يعتقدون بأنه بمجرد أن تتزوج الفتاة، فإنه لا يجب عليها أن تنفق على والديها إذا كان اخوتها يستطيعون الإنفاق عليهما.  وهل للزوج حق في مال زوجته؟  ليس ليصرف على نفسه، لكن ليكون ذلك للزوجة تنفقه حيثما شاءت، وإذا رأى الزوج أن مال زوجته يجب ألا يصرف على والديها، فهل للزوجة أن تطيع زوجها في ذلك ؟   
وإذا كان الوالدان فقيرين ولم يكن عند الزوجة مال يخصها، فهل على زوجها أن ينفق عليهما، حيث أنه يجوز لهما أخذ الزكاة من ابنتهما، لكن لا يجوز ذلك من الزوج لوالديه، لأنه يجب عليه أن ينفق على والديه؟.

الحمد لله الأولاد اسم يعمّ الذكور والإناث ، والوالد له حقّ التصرف بأموال أولاده لقوله عليه الصلاة والسلام : " أنت ومالك لأبيك " ، فإذا أراد الوالد أن يأخذ من أموالهم فله ذلك على أن لا يكون فيه ضررٌ عليهم ، ولا يجوز أن يأخذ من مال أحدهم ويعطيه الآخر .وإذا افتقر الوالدان وعند البنت مال زائد عن حاجتها فيلزمها أن تنفق على والديها قدر حاجتهما دون أن تنقص من حاجاتها . ونفقة المرأة على زوجها ، فيجب على الزوج أن يقوم بنفقتها الواجبة . وفي حالة إذا كان لها وظيفة فمالها لها ، ويختص بها ، إلا إذا اشترط الزوج الحصول على المال أو بعضه مقابل الخروج من البيت وفوات شيء من حقه ، وإذا توفر لها المال فتحتفظ به لحاجتها أو لحاجة أولادها أو والديها .وإذا كان معها اخوة ذكور وإناث وقام أحدهم بالنفقة على الوالدين سقط ذلك الواجب عن الباقين وله الأجر  أو أن يتفق الجميع على كل منهم مبلغ معين .وأما زوج المرأة فلا يلزمه أن ينفق على والديها إلا من زكاة أمواله ، أما هي فلا تنفق عليهم من مال الزكاة لأنه واجب عليها فتعطيهم من غير مال الزكاة .
الشيخ عبدالله  بن جبرين  رحمة الله
المصدر:
https://islamqa.info/ar/12214
كما قد اجاب فضيلة الشيخ ابن باز رحمة الله على سوال ورد اليه وتم رفعة على موقع الشيخ رحمة الله ونصه 
أنا فتاة أعيش مع أمي وأبي وأخي، مع العلم أن جميع إخوتي وأخواتي قد تزوجوا، وأقوم أنا بالإنفاق على أهلي، فهل تلزمني النفقة عليهم، و إذا امتنعت عن ذلك أكون آثمة - والعياذ بالله -؟
الاجابة 
إذا كنت قادرة عندك مال سواء من طريق الوظيفة أو غيرها، وأبوك عاجز وأمك عاجزة وأخوك عاجز وجب عليك الإنفاق ، وهذا من صلة الرحم ومن بر الوالدين بشرطين : أحدهما أن تكوني قادرة عندك مال . والشرط الثاني : أن يكونوا فقراء عاجزين . أما إذا كنت عاجزة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أو كانوا أغنياء فإنه لا يلزمك النفقة عليهم ، وابشري بالخير في الإنفاق عليهم إذا أحسنت وصبرت ولو كانوا أغنياء هذا بر عظيم وخير كبير ، ولكن لا يلزمك إلا بالشرطين: قدرتك، وعجزهم.
المصدر:
 http://www.binbaz.org.sa/noor/2984
كما ورد سوال الى دار الافتاء الاردينة :

السؤال : 

هل على المرأة المتزوجة أي واجب مالي تجاه والديها، علماً بأنها تقوم بذلك دون علم زوجها خوفاً من الخلافات، وتقوم بالدفع لهم من راتبها الشخصي الذي تشترك فيه مع زوجها في مصروف المنزل؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا كان الوالد محتاجاً للمال لينفق على نفسه وعلى الوالدة لتحقيق الحاجات الأساسية وجب على جميع الأولاد المساهمة في كفاية هذه الحاجات، فإذا كانت ابنتهما عاملة وجب عليها دفع حصتها من النفقة الواجبة على الوالدين.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "من استوى فرعاه في قرب وإرث أو عدمهما، وإن اختلفا في الذكورة وعدمها -كابنين، أو بنتين، أو ابن وبنت- أنفقا عليه، وإن تفاوتا في قدر اليسار، أو أيسر أحدهما بالمال والآخر بالكسب؛ لأن علة إيجاب النفقة تشملهما... وهل يستويان في قدر الإنفاق، أم يوزع الإنفاق بينهما بحسب الإرث؟ وجهان، وجه التوزيع إشعار زيادة الإرث بزيادة قوة القرب، ووجه الاستواء اشتراكهما في الإرث، ورجح هذا الزركشي وابن المقري، والأول أوجه كما جزم به في الأنوار" انتهى من "مغني المحتاج" (5/ 189). 
أما إذا كان الوالدان غير محتاجين للمال، ودخلهما يكفيهما، فلا يجب على البنت العاملة أن تدفع إليهما شيئاً من راتبها، ولا يحل للوالد المطالبة بوفاء ما أنفقه عليها لدراستها، فتلك نفقة واجبة عليه، وليست ديناً في ذمة البنت، ولكن الأولى لها أن تدفع إليهم على سبيل الهبة والصدقة، لتنال الأجر عند الله، ولتدرأ عن نفسها المتاعب، ولا يشترط علم الزوج بذلك ما دام من راتب الزوجة ودخلها الخاص، والأفضل أن تستأذنه تطييباً لخاطره. والله أعلم. 

كم ورد سوال في موقع اسلام وب:

سؤالي عن بر الوالدين ورضاهم: إذا كان أبي لا يساعدني على بره، ويقسو علي في المعاملة، ويحملني من النفقات ما لا أطيق، وإذا شرحت له ظروفي المادية والتزاماتي لا يصدقني ويقول إنني كاذبة ويشكوني لإخواني، مع العلم أنني أنفق على والدتي أيضا المنفصلة عن والدي، وإخواني يعطونه راتبا شهريا مناسبا، ومهما أفعل وأؤثره على نفسي ماديا لا يقدر ذلك، ويدعو علي ويشتكي للآخرين عن قلة عطائي، ويكذب عليهم في بعض الأمور والله العالم، وكلما سمعت شيئا من شكواه تسوء حالتي النفسية، فما الذي يمكنني فعله حتى لا أكون عاقة لوالدي؟ وهل يجب علي كامرأة تحمل نفقات أهلي؟

الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: 
فلا يخفى أن برّ الوالدين والإحسان إليهما من أوجب الفرائض ومن أفضل القربات، ومن الإحسان إليهما إذا كانوا فقراء أن ينفق عليهما أولادهما ـ ذكورهم وإناثهم ـ قال ابن المنذرأجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين الذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد. اهـ
ويشترط لوجوب الإنفاق أن يجد الولد ما ينفقه زائداً عما يحتاج إليه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك. رواه مسلم.
فإذا كان الولد موسراً وجب عليه الإنفاق على والده الفقير بالمعروف، وإذا اجتمع من الأولاد الموسرين ذكور وإناث، فالراجح أنّ النفقة تجب على الذكور والإناث ولا تختص بالذكور، قال ابن قدامةوإن اجتمع ابن وبنت فالنفقة بينهما أثلاثا كالميراث، وقال أبو حنيفة: النفقة عليهما سواء، لأنهما سواء في القرب، وقال الشافعي: النفقة على الابن، لأنه العصبة، ولنا قول الله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك.
وعلى كل حال، فلا يلزمك أن تعطي لوالدك ما يطلبه منك مما يجحف بك، لكن عليك المداومة على صلته والسعي في إرضائه، فمهما كان حاله فإنّ ذلك لا يسقط حقّه عليك في البرّ، فاحرصي على برّ والدك والإحسان إليه وطاعته في المعروف، فعن أبي الدرداء أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قالالوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع هذا الباب أو احفظه. رواه ابن ماجه والترمذي.
وإذا قمت بما يجب عليك نحوه من البرّ والإحسان فلا يضرّك بعد ذلك غضبه منك، أو دعاؤه عليك، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 44020.
المصدر :
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=148897

ونرى وجوب انفاق الاولاد على الوالدين

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الاستشارات القانونية

المرافعة و المدافعة

مذاهب العلماء في الإشهاد على الرجعة ((المطلقة طلاق رجعي ))